الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 1 ) . ( 29075 ) 5 - ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري ( 1 ) ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ( 29076 ) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . ( 29077 ) 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عمى الغلام عتق . ( 29078 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه ان يعتق
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 230 / 832 . ( 5 ) الفقيه 3 : 85 / 311 . ( 1 ) قرب الإسناد : 74 . ( 2 ) المقنع : 162 . ( 6 ) الكافي 6 : 189 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 222 / 800 . ( 7 ) المحاسن : 625 / 84 . ( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 121 / 70 ، وقرب الإسناد : 119 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات .